السيد هاشم البحراني

48

البرهان في تفسير القرآن

2226 / [ 5 ] - أبو علي الطبرسي : وقيل : نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده ، لا حاجة له إليها ، وينتظر موتها حتى يرثها . قال : وروي ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 2227 / [ 6 ] - قال الشيباني : الفاحشة ، يعني الزنا ، وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 2228 / [ 7 ] - وقال أبو علي الطبرسي : الأولى حمل الآية على كل معصية ، يعني في الفاحشة . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . 2229 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ اللَّه فِيه خَيْراً كَثِيراً ) * يعني الرجل يكره أهله ، فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها ، وإما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره ، فيرزقها الله الود والولد ، ففي ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا . قوله تعالى : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً أَتَأْخُذُونَه بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * - إلى قوله تعالى - * ( مِيثاقاً غَلِيظاً [ 20 - 21 ] ) * 2230 / [ 1 ] - قال علي بن إبراهيم : وذلك إذا كان الرجل هو الكاره للمرأة ، فنهاه الله أن يسيء إليها حتى تفتدي منه ، يقول الله : * ( وكَيْفَ تَأْخُذُونَه وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ) * والإفضاء هو المباشرة ، يقول الله : * ( وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * والميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 1 » . 2231 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد « 2 » ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * .

--> 5 - مجمع البيان 3 : 39 . 6 - نهج البيان 1 : 85 ( مخطوط ) . 7 - مجمع البيان 3 : 40 . 8 - تفسير القمّي 1 : 134 . 1 - تفسير القمّي 1 : 135 . 2 - الكافي 5 : 560 / 19 . ( 1 ) البقرة 2 : 229 . ( 2 ) في المصدر : بريد العجلي .